س6: ما هو حكم مَن لم يعلم أنه أتى بالتسبيحات الأربع ثلاث مرات، أو أكثر أو أقل في الركعة الثالثة والرابعة من صلاته؟

تكفي المرة الواحدة أيضاً ولا شيء عليه، وما لم يركع يمكنه البناء على الأقل في التسبيحات ويكررها حتى يحصل له اليقين بأنه قالها ثلاث مرات.