س3: إذا شاركت النساء (كالرجال) في صلاة الجماعة، فما هو حكم ذلك من ناحية الإستحباب والكراهة؟ وما هو حكم ذلك في حال وقوفهن خلف الرجال؟ وفي حال صلاتهن جماعة خلف الرجال، فهل هناك حاجة للحائل والساتر؟ وإذا أقمن الصلاة إلى جانب الرجال فما الحكم من ناحية الساتر؟ مع الإلتفات إلى أن وجود النساء خلف الساتر أثناء الجماعات والخطب والمراسم وغيرها موجب لإذلالهن والحط من شأنهن.

لا إشكال في حضور النساء للمشاركة في صلاة الجماعة، وإذا وقفن خلف الرجال فلا حاجة للساتر والحائل، ولكن إذا وقفن إلى جانب الرجال فينبغي وجود الحائل رفعاً لكراهة محاذاة المرأة للرجل في الصلاة، والتوهم بأن وجود الحائل بين النساء والرجال في حالة الصلاة موجب للإستخفاف بشأنهن والحط من كرامتهن ليس إلاّ خيالاً لا أكثر، ولا أساس له، مضافاً إلى أنه لا يصح إدخال الآراء الشخصية في الفقه.