س60: ورد في الرسائل العملية حرمة وضع القرآن على عين النجس كالدم والميت حتى ولو كان جافاً، نرجو بيان رأيكم الشريف في ذلك؟

اذا كان ذلك موجباً للهتك او لسراية النجاسة لا يجوز، وإلا لا مانع منه.