س16: لو توفي الفقير وكان قد أوصى بصلاة وصوم وحج ونحو ذلك ولكنه لم يترك مالاً لتنفيذ الوصية، فهل يجوز دفع الخمس من سهم السادة إن كان هاشمياً أو من سهم الإمام في تنفيذ الوصية؟

لا يجوز ذلك.