س9:في مصرف الخمس هل يمكن لمقلِّديكم أن يعطوا حق السادة الى السيد الفقير، أو يجب عليهم أن يسلّموا مجموع الخمس، أي سهم السادة وسهم الإمام(ع) الى وكيلكم لكي يصرفه في موارده الشرعية؟

ج: لا فرق بين سهم السادة والسهم المبارك للإمام(عليه السلام) في هذا الشأن.