س2:هل من الضروري أخذ إجازة المجتهد المقلَّد من أجل صرف سهم الإمام (أرواحنا فداه) في عمل الخير، مثلاً في الحوزة العلمية أو دار الأيتام، أو تکفي الإجازة من المجتهد مطلقاً، وأساساً هل إجازة المجتهد ضرورية؟

ج: أمر السهمين المباركين كلاً راجع لولي أمر المسلمين، ومَن كان في ذمته، أو في ماله شيء من حق الإمام (أرواحنا فداه)، أو من سهم السادة، يجب عليه تسليمهما الى ولي أمر الخمس، أو الى وكيله المجاز من قِبَله، وإذا أراد صرفهما في إحدى الموارد المقررة فيجب عليه الإستجازة قبل ذلك في هذا الموضوع، ولا بد للمكلَّف مع ذلك من مراعاة فتوى المجتهد الذي يقلِّده هو في ذلك.