س20: اشترى شاب طقم ذهب وهو على أعتاب رأس سنته الخمسية، ما الميزان في كون هذا الذهب مستخدماً ولا يتعلّق به الخمس؟ فلو أعطى الذهب لإحدى محارمه لتستخدمه أو تلبسه في حفل زفاف، ألا يسقط عنه الخمس؟

لا يكفي ذلك للفرار من الخمس، فيجب عليه تخميس ما اشتراه من الذهب.