س1. هل يجوز للحاج (ذكراً أو أنثى) مسح وجهه بالمنشفة لإزالة الماء في حال الإحرام؟

ج: لا بأس في ذلك للرجل مطلقاً، ولا للمرأة إذا لم يصدق عليه تغطية الوجه، بأن كان ذلك بإمرار المنشفة شيئاً فشيئاً على وجهها، وإلا فلا يجوز لها ذلك، وعلى كلّ حال لا كفّارة في تغطية الوجه.