س6. إذا أخرج المعذور من المشعر بعد الوقوف الاضطراري فيه، ثمّ ارتفع عذره قبل طلوع الفجر، فهل يجب عليه الرجوع إلى المشعر لإدراك الوقوف الاختياري؟

ج: إذا كان اكتفاؤه بالوقوف الاضطراري في المشعر بسبب العذر، ثمّ تبيّن فيما بعد أنّه لم يكن معذوراً، فيجب عليه مع سعة‌ الوقت إدراك الوقوف الاختياري للمشعر الحرام.