س4. نظراً للصعوبات ولقوانين السير التي تطبّق في أيّام الحجّ، فمن يدرك ليلة عيد الأضحى مصداق الوقوف في المشعر ليلاً من مرافقي النساء والضعفاء، هل يجب عليه الرجوع قبل الفجر للوقوف فيه مجدّداً، أم يكتفي بنفس ذاك الوقوف بين الطلوعين، أم أنّ إدراك مصداق الوقوف يكفيه؟ وإذا كان حجّه نيابيّاً، فهل يختلف الحكم في هذا المورد أم لا؟

ج: لا يجب الوقوف في المشعر بين الطلوعين لمن كان مرافقاً للمعذورين ومسؤولاً عنهم، ويمكنه الاكتفاء بالوقوف الليلي الاضطراري، نعم لا يجوز ذلك لمن كان حجّه نيابيّاً، بل يجب عليه الوقوف الاختياري.