س6. من نفر بعد زوال اليوم الثاني عشر من منى، ثمّ رجع إلى منى لسبب ما سهواً أو جهلاً أو عالماً، وبقي فيها إلى غروب ليلة الثالث عشر، فهل يجب عليه المبيت في منى أو الرمي نهار اليوم الثالث عشر؟

ج: إذا بقي الحاجّ في منى إلى غروب اليوم الثاني عشر لأيّ سبب كان، يجب عليه المبيت في منى ليلة الثالث عشر والرمي نهار اليوم الثالث عشر أيضاً.