س3. من بات في منى ليلة الثاني عشر وأفاض بعد منتصف الليل، هل يجب عليه أن يرجع إليها قبل الزوال ليتحقق منه النفر الواجب بعد الزوال لمن كان هناك؟ وهل من مانع أن يقصد منى عند الصباح، ويرمي جمراته، ثم يرجع إلى مكّة المكرمة أم يجب عليه البقاء؟ خاصّة أنّه قادرٌ اختياراً على رمي جمراته بعد الظهر، والخروج من منى قبل المغرب.

ج: الواجب أن يكون النفر بعد الزوال لمن كان في منى اليوم الثاني عشر، ولكن في مفروض السؤال يجوز أن يجيئ من مكة بعد الزوال لرمي الجمرات و ينفر بعد الرمي قبل الغروب. فيجوز الذهاب إلى مكة بعد منتصف ليلة الثاني عشر ولكن يرجع اليوم الثاني عشر لرمي الجمرات وينفر بعد الزوال. ولكن من ليس عليه رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر ـ كمن تكليفه الرمي في الليل ـ إذا خرج من منى ليلاً بعد البيتوتة إلى منتصف الليل و رمي الجمرات، فلا يجب عليه الرجوع إلى منى لحصول النفر بعد الظهر من منى.