س5. نظراً إلى أنّه يجوز للنساء الرمي ليلاً بدلاً من الرمي نهاراً في يوم العيد، فهل يجب أن يكون ذلك في ليلة العيد أو يجوز في الليلة التالية أيضاً؟ وعلى فرض الجواز فما هو حكم المرأة في ذلك إذا كانت نائبة في الحجّ عن الغير؟

ج: يجب عليها الرمي ليلة العيد إذا كانت قادرة على ذلك، خصوصاً إذا كان حجّها نيابيّاً، ولا يصحّ منها التأخير إلى ليلة الحادي عشر. نعم إذا رمت جمرة العقبة في نهار يوم العيد فلا إشكال.