متفرقات ---->2083

س22. إذا كانت فتوى الأعلم بالنسبة لإحرام الحجّ هي وجوب الإحرام من مكّة القديمة على الأحوط، وكانت فتوى الأعلم بعده هي الجواز، فأحرم المكلّف من مكّة الجديدة ولكنّه لمّا قام بذلك لم يكن قد نوى الرجوع إلى من يفتي بالجواز، فهل يشترط في صحّة عمله نيّة الرجوع، أم يكفي كونه مطابقاً لفتوى من يجب الرجوع إليه؟ وما هي وظيفته فعلاً؟

ج: إذا كان عمله حين صدوره مطابقاً لفتوى من يجوز له تقليده شرعاً وبنى على تقليده فهو صحيح ومجزٍ.