الاستطاعة ---->2049

س14. من سجّل اسمه واستلم السند وأوصى أن يذهب ابنه إلى مكّة بعد وفاته بذلك السند ويحجّ نيابة عن أبيه، وبعد وفاة الأب تحقّقت الاستطاعة الماليّة لدى الولد، ولكن لا يسمح له أن يسافر للحجّ إلاّ بسند الأب. هل إذا استخدم السند المذكور و وصل إلى الميقات يحجّ عن والده أو تتحقّق له الاستطاعة ويجب عليه الحجّ عن نفسه؟

ج: في مفروض السؤال حيث إن تخلية السرب للولد من خلال السند المتعلّق للوصيّة، ولم تتجاوز الوصيّة بالنسبة للزائد عن الحجّ الميقاتي ثلث التركة، أو كان بإجازة الورثة فيجب على الولد الحجّ نيابة عن أبيه.