الاستطاعة ---->2048

س13. شخص يمكنه أن يحجّ بسند الميّت إذا استأذن من سائر الورثة. فهل يكون الاستئذان من سائر الورثة واجباً بعنوان مقدّمة الواجب (مثل تسجيل الاسم وشراء بطاقة السفر ونحو ذلك) أم لا؟ وعلى فرض عدم الاستئذان، هل يصحّ حجّه ويجزيه عن حجّة الاسلام إذا ذهب إلى الحجّ بذلك السند وكان واجداً لسائر الشروط الأخرى؟

ج: لا بدّ في استخدام سند الميّت من استئذان الورثة. ولو أنّه استخدمه من دون إذن، فإن كانت استطاعته من الميقات فما بعد مستندة إلى السند فحجّه لا يجزي عن حجّة الإسلام. أمّا لو كان يملك نفقات حجّه من الميقات فما بعد، وكان واجداً لسائر الشروط الأخرى فحجّه يجزي عن حجة الإسلام.