الاستطاعة ---->2047

س12. في الآونة الأخيرة وبناء للاتّفاقية المبرمة بين منظّمة الحجّ والزيارة من جهة وبنك ملًَّي إيران من جهة أخرى، يقوم المتقدّمون بطلبات حج التمتّع بمراجعة البنك المذكور وإيداع مبلغ مليون تومان في حسابهم لديه بناء لعقد مضاربة، ويستلمون إيصالا بالمبلغ. ويبقى هذا المبلغ في الحساب الشخصيّ لصاحب الطلب إلى حين تشرّفه بالسفر للحجّ، ويعطى في نهاية كلّ سنة مبلغاً بعنوان أرباح المضاربة. من يتقدّم بطلبه قبل غيره تعطيه منظّمة الحجّ والزيارة الأولويّة، ويعلن عن وصول نوبة كلّ شخص بعد مرور ثلاث سنوات تقريباً، ثمّ يتمّ إرساله للحجّ إذا رغب بذلك. عند حلول موعد السفر يسحب المودع المبلغ من حسابه في البنك، ويودعه ـ بعد إضافة سائر النفقات المطلوبة ـ في حساب المنظّمة، ويتشرفّ بالسفر إلى الحجّ. ما هو حكم مبلغ نسبة أرباح المضاربة التي يتقاضاها صاحب المال، في حال أنّ العقد المذكور قد أجري كتابة، ولم يحصل أيّ حوار شفاهيّ بينه وبين البنك؟

ج: لا إشكال في العمليّات البنكيّة التي تجرى على شكل عقود مكتوبة بالكيفيّة المذكورة في السؤال، والربح الذي يحصل عليه المودع من معاملة المضاربة حلال، ولكن يتعلّق الخمس بأصل مبلغ الوديعة إذا كان من أرباح المكاسب غير المخمّسة، وأما الربح الحاصل فإذا لم يكن استلامه ممكناً قبل سنة السفر إلى الحجّ فيحسب من أرباح سنة الاستلام، بحيث أنّه إذا وضع في حساب نفقات الحجّ في نفس تلك السنة فلا خمس فيه.