س:7 هل يجوز للمرأة أن ترتدي في حجابها ولباسها ما يلفت أنظار الغير أو يُثير الشهوة، كأن تلبس العباءة بنحو ملفت للأنظار، أو تختار نوعاً من القماش أو لون الجورب المثير للشهوة؟

لا يجوز لها لبس ما يكون، من حيث لونه أو شكله أو كيفية لبسه، مما يجلب نظر الأجنبي ويوجب الفساد وارتكاب المحرّم.