س37: هل للشخص الفقير الذي يعطي كفارة العذر شرائط؟ هل يعتبر كونه مصليا؟ وما هو معنى الفقير في هذه المسألة؟

المراد بالمسكن الذي هو مصرف الكفارة هو الفقر الذي يستحق الزكاة وهو من لم يملك قوت سنته لا فعلا ولا قوة يشترط فيه الإسلام بل الايمان على الاحوط وأن كان جواز إعطاء المستضعف من الناس غير الناصب لا يخلو من قوة وان لا يكون ممن تجب نفقته على الدافع كالوالدين والأولاد والزوجة الدائمة دون المنقطعة ودون سائر الأقارب والارحام حتى الاخوة و الاخوات . ولا يشترط فيه العدالة ولا عدم الفسق . نعم لا يعطي المتجاهر بالفسق الذي القى جلباب الحياء. وفي جواز إعطاء غير الهاشمي الى الهاشمي قولان لا يخلو الجواز من رجحان وان كان الاحوط الاقتصار على مورد الاضطرار والاحتياج التام الذي يحل معه اخذ الزكاة.