س18: نحن، بصفتنا مؤسسة خيرية لإعانة الفقراء والأيتام، نقوم بجمع زكاة الفطرة بعد صلاة العيد في مسجد قريتنا. فإذا كانت القيمة، كما تعلمون، تختلف من صاع إلى آخر فهل يجوز أن نجمع كل المبالغ الواصلة إلينا ثم نقسمها بين الفقراء بالسويّة، كأن نعطي لفقير، مثلاً، عشرين صاعاً ونصف أو أقلّ أو أكثر من النصف؟

لا يجوز على الأحوط وجوباً أن يُدفع للفقير الواحد أقلّ من صاع واحد أو قيمته، وإن لم يكف مقدار الفطرة المجموعة للجميع. ويجوز أن تدفع لكل فقير عدة أصواع، بل يدفع له بمقدار مؤونة سنته. والأحوط وجوباً أن لا يُعطى الفقير، ولا يأخذ هو أكثر من مؤونة سنته.