س4: هل يجوز في كفارة إطعام ستين مسكيناً أن يُطعم مسكين واحد ستين مرة؟ أو يدفع له ثمنها ليشتري به الطعام لنفسه؟

لا يجوز إشباع مسكين واحد أكثر من مرة أو إعطائه أكثر من مدّ من الطعام.