الزواج ---->2557

س20: هل يجوز النظر للمرأة التي أريد أن أتزوجها من دون حجاب؟ وما هي الشروط في هذه الحالة؟

يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إليها بالشروط التالية: 1. أن لا يكون بقصد التلذّذ؛ وإن عُلم أنّه يحصل بسبب النظر قهراً. 2. أن يحتمل حصول زيادة بصيرة بها. 3. أن يجوز تزويجها فعلاً، لا مثل ذات البعل والتي في العدّة. 4. أن يحتمل حصول التوافق على التزويج، دون من علم أنّها تردّ خطبتها. والأحوط - استحباباً - الاقتصار على وجهها وكفّيها وشعرها ومحاسنها وإن كان الأقوى جواز التعدّي إلى المعاصم بل وسائر الجسد ما عدا العورة. والأحوط أن يكون من وراء الثوب الرقيق. كما أنّ الأحوط لو لم يكن الأقوى الاقتصار على ما إذا كان قاصداً لتزويج المنظورة بالخصوص؛ فلا يعمّ الحكم ما إذا كان قاصداً لمطلق التزويج وكان بصدد تعيين الزوجة بهذاالاختبار. ويجوز تكرار النظر إذا لم يحصل الاطّلاع عليها بالنظرة الاُولى.