س15: اذا مات المرجع فعدل المكلف إلى غيرهِ من المراجع الأحياء فوجد اختلافاً في بعض الأحكام ،فما حكم أعماله السابقة؟

إذا عمل المقلّد عملاً على طبق فتوى من يقلّده، فمات ذلك المجتهد، فقلّد المجتهد الحيّ، وكان يفتي ببطلان ذلك العمل، يجوز للمكلَّف المقلِّد أن يبني على صحّة الأعمال السابقة، ولا يجب عليه إعادتها. وأمّا الأعمال المستقبليّة اللاحقة فيجب أن تكون بمقتضى فتوى المجتهد الثاني.