س22: شخص بذمته عشرة أيام من الصيام، وفي اليوم العشرين من شعبان شرع بالصيام، ففي هذه الصورة هل يمكنه الإفطار عمداً قبل الزوال أو بعده؟ وإذا أفطر، فما هو مقدار كفارته، سواء كان قبل الزوال أم بعده؟

لا يجوز له الإفطار عمداً في الفرض المذكور على الأحوط وجوباً، وإذا أفطر متعمداً، فلو كان قبل الزوال لم يكن عليه كفارة سوى كفارة التأخير، وإن كان بعد الزوال فعليه الكفارة، وهي إطعام عشرة مساكين، وإن لم يتمكن فيجب عليه صيام ثلاثة أيام