س19: إذا أراد إطعام ستين مسكيناً لكفارته، فهل يجزي أن تُعطى الكفارة لمسكين واحد بحيث أن يُعطى سهم ستين شخصاً؟

لا يجوز أن يعطي للمسكين الواحد سهم مسكينين أو أكثر بل يجب أن يعطي لكل واحد من الستين سهمه. نعم لا بأس أن يسلّم المسكينَ أسهماً بعدد أفراد عائلته لينفقها هو عليهم. ولا فرق في المسكين بين الصغير والكبير والذكر والأنثى.