س10: إذا شرعت المرأة بصيام الستين يوماً كفارةَ صيام رمضان فطرأ عليها الحيض ونحوه في الأثناء، فما هي وظيفتها؟

العذر الشرعي لا يضر بالتوالي، فتتم ما بقي من صوم الكفارة بعد الطهر ولا يلزمها الاستئناف والإعادة.