س7: إذا تيقّن الصائم في نهار شهر رمضان المبارك من حلول المغرب بسبب الظلمة أو بإخبار من خبره حجة شرعاً فأفطر ثم تبيّن لاحقاً أنه لم يكن الوقت قد حان (وقت الغروب)، فما هو حكم صومه؟

يجب عليه قضاء ذلك اليوم، ولا كفارة عليه.