المفطرات ---->1708

س 53 : هل يعدّ الجماع من علائم البلوغ فتجب مع تحققه منه التكاليف الشرعية؟ وإذا لم يعلم بالحكم إلاّ بعد مضيّ عدة سنوات من ذلك، فهل يجب عليه غسل الجنابة؟ وهل تكون أعماله المشروطة بالطهارة كالصيام والصلاة التي أتى بها قبل الإغتسال باطلة فيجب عليه قضاؤها؟

مجرّد الجماع من دون الإنزال وخروج المنيّ ليس من علامات البلوغ، ولكنه سبب للجنابة ويجب عليه الإغتسال عنها عندما بلغ ؛ وما لم تتحقق للشخص إحدى علامات البلوغ لا يُحكم ببلوغه شرعاً، ولا يكون مكلّفاً بالأحكام الشرعية. ومن أجنب في صغره بالجماع ثم بعدما بلغ صلّى وصام من دون أن يغتسل عن الجنابة، وجبت عليه إعادة الصلوات، دون الصوم فيما إذا كان مع الجهل بالجنابة.