المفطرات ---->1698

س43: إذا انتبه المكلف من نومه قبل أذان الفجر من شهر رمضان المبارك فرأى انه قد احتلم، لكنه عاود النوم مجددّاً بقصد الاستيقاظ قبل اذان الفجر من أجل الاغتسال إلا أنه لم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، وأخّر غُسله إلى أذان الظهر فاغتسل بعد أذان الظهر وصلّى الظهر والعصر، فما هو حكم صيامه؟

في الفرض المذكور بما أنها النومة الأولى، يصح صومه. أما إذا نام مجدداً ولم يستيقظ إلى الصبح كان عليه قضاء ذلك اليوم.