المفطرات ---->1695

س40: إذا شك المكلَّف قبل أذان الفجر في ليلة شهر رمضان في أنه قد احتلم أم لا، إلاّ أنه لم يعتنِ بشكه ونام مرة ثانية فانتبه من نومه بعد الأذان والتفت الى أنه قد احتلم قبل أذان الفجر، فما هو حكم صومه؟

إذا لم يشاهد على نفسه بعد الإنتباهة الأولى من نومه أثر الإحتلام، وكان منه مجرد احتمال الإحتلام فقط، فلم يكشف عن حاله ونام الى ما بعد الأذان، فصومه صحيح، حتى وإن تبيّن له بعد ذلك بأن احتلامه كان قبل أذان الفجر.