س25: كم هي عدة التمتع بها؟

المتمع بها يكون عليها ـ بعد انقضاء مدة المتعة لو كانت حاملاً من زوجها الذي تمتع بها ـ الاعتداد إلى وضع حملها. ولو لم تكن حاملاً فإن كانت في سن من تحيض وتحيض فعليها الاعتداد بحيضتين، وإن كانت لا تحيض ولو لأجل تناول الدواء مع كونها في سن من تحيض فعليها الاعتداد بمدة خمسة وأربعين يوماً وعند انتهاء المدة تخرج عن العدة.