س14: لو أدى زواج المتعة إلى (إشهار وتهمة) عند العرف في بلد المكلف بحيث يتهم المؤمن في التزامه بل ويستخف به ويعرض للشبهات في العلاقات غير الشرعية أيضاً فما الحكم؟

زواج المتعة وإن كان جائزاً عندنا لكنه ليس بواجب شرعاً، لو أدى إلى النزاع والتهمة والمفسدة مما لا يرضى الشارع بوقوعها فلا يجوز للمكلف آنذاك أن يباشر زواج المتعة.