الصوم ---->152

س24: هناك طرق مذكورة في الرسائل العملية لثبوت هلال شهر شوال، فإذا ثبت الهلال للحاكم الشرعي أو لمرجع التقليد ولكنه لم يعلن بذلك ولم يحكم به فهل يجوز للصائم أن يفطر بناء على ثبوت الهلال عند الحاكم أو مرجعه؟

مجرد الثبوت عند مجتهد جامع للشرائط لا يكفي لترتيب الأثر بالنسبة لغيره حتى لعائلته ومقلديه فضلاً عن سائر المراجع ومقلديهم. وأما لو حكم الذي ثبت لديه الهلال، بالهلال وكان متوفراً فيه شروط الحكم، نفذ حكمه على الجميع حتى على سائر المراجع فضلاً عن مقلديهم.