س15: توفي أب وله بنت وابن بلغ سفيهاً وكان تحت ولاية أبيه، فهل يجوز لأخته التصرّف فی أمواله بعنوان الولاية عليه؟

ج: لا ولاية للأخت ولا للأخ على أخيهما السفيه، بل الولاية عليه وعلی أمواله، فيما إذا لم يكن له جدّ للأب ولم يوصِ الأب لأحد بالولاية عليه، تكون للحاكم الشرعي.