س6: إذا اشترى الأب لأولاده الصغار بعض العقارات لهم، وقد أجرى الصيغة الشرعية للبيع، فهل يتم البيع لهم بالقبض والإقباض من قِبل الأب بالولاية عليهم؟

ج: بعدما تحققت المعاملة‌ على الوجه الصحيح من قِبل الأب لولده الصغير، من باب الولاية عليه، يكفي قبض الأب للمبيع بالولاية على ولده الصغير في ترتّب آثاره عليه.