س5: توفی زوجي وله عدة أولاد صغار، ووفقاً لرأي المحكمة فإن جدّهم للأب صار وليّهم وقيّمهم. عندما يبلغ أحد الأولاد فهل يتولى القيمومة على إخوته؟ وإذا لم يكن كذلک فهل يحق لي أن أكون قيّمهم؟ ومن جهة أخری جدهم للأب يريد أن يأخذ سدس أموال الميت استناداً لرأي المحكمة. فما حكم هذه المسألة؟

ج: القيمومة والولاية علی الأيتام إلی زمان البلوغ والرشد، للجد للأب من دون أن يحتاج إلى نصب من قبل المحکمة ولکن يجب أن تکون تصرفاته في أموالهم مطابقةً لمصلحة وغبطتهم. وإذا أقدم علی عمل خلافاً لمصلحة الصغار يحق لهم مراجعة المحکمة للمتابعة وتحقيق الأمر. وکلّ من يصل منهم إلی سنّ البلوغ والرشد يخرج من ولايته و قيمومته وله إدارة شؤونه بنفسه ولکن لا يحصل هو ولا أمّه علی الولاية والقيمومة‌ علی الصغار. وبما أنّ جدّهم للأب يرث من ترکة أبيهم بقدر السدس فلا مانع له من أخذ سدس أموال الميت لنفسه.