س4: يوجد مبلغ من المال للصغير في البنك، ويريد القيّم عليه أن يأخذ من ذلك المال لأجل التجارة به للصغير، لكي يؤمّن من ذلك نفقاته، فهل يجوز له ذلك أم لا؟

ج: يجوز للولي والقيّم على الصغير ـ مع مراعاة مصلحة وغبطة الصغير ـ أن يضارب بماله له بنفسه، أو بدفعه الى الغير ليضارب به له، بشرط أن يكون العامل ثقةً أميناً، وإلاّ ضَمِنَ المال للصغير.