س5: هل يكفي لصدق الشغل في هذه الأشهر الثلاثة أن يسافر المكلف كل يوم، أم في غير أيام التعطيلات، أم ثلاثة أو أربعة أيام في الأسبوع، أم أن السفر للشغل مرة كل عشرة أيام بحيث لا يقيم عشرة أيام في مكان واحد كاف؟

هذه المسألة موكولة إلى الصدق العرفي، والظاهر أن القدر المتيقن من هذا الصدق أن يكون في هذه المدة شاغلاً بالنحو المتعارف، أي يسافر يومياً، ويعطل بمقدار تعطيلات العمل المتعارفة لدى الشاغلين (مثل أيام التعطيلات والعزاء ونحو ذلك).