س1: امرأة رأت الدم لثلاثة أيام إلا ثلاث ساعات ثم رأت الدم ليومين ، ما حكم هذه الدماء بما أن أيامها الثلاثة الأولى لم تكتمل؟ هل هي حيض أم استحاضة؟

مع فرض اليقين بانقطاع الدم حتی في الباطن قبل ثلاثة أيام لا يحكم بكونه حيضاً.