س3: ما هي الموارد التي لا يشترط فيها طهارة بدن المصلي أو ثوبه؟

الأول: دم الجروح والقروح: إذا كان على بدن أو ثوب المصلّي جرح أو قرح وكان في تطهيرهما أو تبديل الثوب مشقة وحرج على عامة الناس أو على شخصه، فيمكنه الصلاة مع ذلك الدم ما دام الجرح أو القرح باقياً، وكذا حكم القيح أو الدواء الذي تنجس بالدم. الثاني: الدم الذي لا يبلغ عقدة السبابة إذا تلوث البدن أو الثوب بالدم وكان مقداره أقل من عقدة السبابة فلا إشكال في الصلاة به، ولكن إذا كان بمقدار عقدة السبّابة أو أكثر يشكل الصلاة به. الثالث: تنجّس الثياب الصغيرة إذا تنجّست ثياب المصلي الصغيرة كالجورب والكفوف والقبعة التي لا يمكن ستر العورة بها وأيضاً الخاتم والسوار ونحوه، تصح الصلاة به. الرابع: الإضطرار إلى لبس الثوب النجس الشخص الذي يضطر إلى الصلاة ببدن أو ثوب نجس لأجل البرد الشديد أو لعدم وجود الماء وما شابه تصح صلاته.