س3: ما هو حكم استعمال وسيلة المنع التي لم يُعرف جزماً حتى الآن كيفية منعها للحمل، إلاّ أنّ المعروف هو أنها تمنع من انعقاد النطفة؟

لا يجوز فيما لو كان موجباً لإسقاط النطفة بعد استقرارها في الرحِم، أو مستلزماً للنظر واللمس المحرَّمَين.