س1: ما هو حكم إغلاق القناة المنوية للرجل؟

لا مانع من ذلك فی نفسه فيما إذا كان لغرض عقلائي ومأموناً من الضرر المعتنى به. إلا أن إجراء هذه العملية لتحديد النسل أمر مذموم.