الرئيسية ----> 96

س13: هل يمكنني أن أطلب منكم نبذة يسيرة ومختصرة عن أحكام النفاس والاستحاضة نظراً لكوني حاملاً وما زال الدم ينزل علي، ويصعب علي التميز بين دم النفاس والاستحاضة؟

النفاس وهو دم الولادة معها أو بعدها إذا انقطع الدم دون العشرة فتحسب المرأة الجميع نفاساً وتطهر بانقطاعه، وإذا استمر و زاد عن العشرة تحسب مقدار عادتها العددية نفاساً والباقي استحاضة وتعمل بوظيفة المستحاضة فتصلي وتصوم. والدم الخارج بعد اليوم العاشر محكوم بالاستحاضة فيجب عليها الاختبار لمعرفة أنه من أي قسم وتعمل حسب أحكام الاستحاضة وهي ثلاثة أقسام: قليلة ومتوسطة و كثيرة. فالقليلة: أن تتلوث القطنة بالدم من دون أن يثقبها ويظهر من الجانب الآخر. وحكمها وجوب الوضوء لكل صلاة وغسل ظاهر الفرج لو تلوث به، والأحوط تبديل القطنة أو تطهيرها. والمتوسطة: أن يثقب الدم القطنة ويظهر من الجانب الآخر ولا يسيل منها إلى الخرقة فوقها. وحكمها ـ مضافاً إلى ما ذكر - أنه يجب عليها غُسل واحد لصلاة الصبح بل لكل صلاة حدثت قبلها أو في أثنائها، فإن حدثت بعد صلاة الصبح يجب للظهرين ولو حدثت بعدهما يجب للعشاءين. والكثيرة: أن يسيل الدم من القطنة إلى الخرقة. وحكمها ـ مضافاً إلى ما ذكر وإلى تبديل الخرقة أو تطهيرها ـ غسل آخر للظهرين (صلاة الظهر والعصر) تجمع بينهما وغسل للعشاءين (مغرب وعشاء) تجمع بينهما. هذا إذا حدثت قبل صلاة الفجر، ولو حدثت بعدها يجب في ذلك اليوم غسلان؛ غسل للظهرين وغسل للعشاءين. ولو حدثت بعد الظهرين يجب غسل واحد للعشاءين.