الرئيسية ----> 884

س3: متى يحق للمكلف أن يأخذ مبلغ اللقطة؟

إذا كان أقل من درهم فيجوز للملتقِط أن يتصرف في هذا المال ؛ إما بالتصدّق أو التملّك. والدرهم يساوي: 2.5 جرام من الفضة.