الرئيسية ----> 2158

س17. ما حكم تغطية الوجه للنساء بالطريقة الدارجة والمتعارفة في منقطة الخليج، وذلك بأن يكون ما يغطّى به الوجه جزءاً منفصلاً عن العباءة، ويسمّى عندنا (البوشيّة)؟ هذا أولاً. ثانياً: هل يختلف الحكم فيما لو خيطت (البوشيّة) بالعباءة بحيث تكون جزءاً منها؟ ثالثاً: لو جاز للمرأة تغطية وجهها حال الإحرام ـ سواء كانت بالعباءة أم بالوشيّة ـ فهل يجب عليها إبعاد الغطاء عن ملامسة وجهها؟ رابعاً: لو أمكن تفصيل عباءة بحيث تكون فيها زائدة من نفس القماش متّصلة بها دون خياطة، فهل يجوز للمرأة إسدال هذا الجزء الزائد على وجهها؟

ج: لا يجوز للمرأة تغطية الوجه حال الإحرام،‌ سواء كانت بالعباءة أو بالبوشيّة، وسواء كانت البوشيّة مخيطة بالعباءة أو منفصلة عنها، ولا التغطية بوصلة من العباءة من جنسها منفصلة عنها أو متّصلة بها. نعم لا مانع من إسدال النساء العباءة أو البوشيّة أو المقنعة أو أيّ لباس آخر من رؤوسهنّ إلى وجوههنّ، بحيث يغطّي قسماً من جبهتهنّ إلى وجوههنّ إلى ما يحاذي طرف الأنف الأعلى، ولكن الأحوط أن لا يدعن الغطاء المذكور يلامس وجههنّ.