كتاب الصوم ----> من لا يجب عليهم الصوم

من لا يجب عليهم الصوم

مسألة949) إذا خافت الحامل المُقرِب الضررَ على جنينها أو على نفسها فلا يجب عليها الصوم. وفي الصورة الأولى (الضرر على الجنين) يجب عليها أن تدفع عن كلّ يومٍ مدّاً من الطعام أي القمح أو الشعير ونحو ذلك للفقير (بعنوان فديةٍ )، ويجب عليها القضاء بعد شهر رمضان أيضاً. أمّا في الصورة الثانية (الضرر على نفسها)، فيجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم، والأحوط وجوباً دفع الفدية أيضاً. ودفعُ الفدية بالنسبة للحامل غير المُقرِب مبنيٌّ على الاحتياط الوجوبيّ.

مسألة950) إذا كانت المرضعة (سواءٌ أكانت أمّ الرضيع أم لا، وسواءٌ أكانت أجيرةً أم متبرّعةً) تخاف الضرر على الرضيع لخوفها من نقصان حليبها أو جفافه، فلا يجب عليها الصوم، ويجب عليها دفع فديةٍ عن كلّ يومٍ، والقضاء لاحقاً أيضاً. أمّا إذا كان الضرر عليها، فالفدية واجبةٌ على الأحوط.

مسألة951) في المسألتين السابقتين، إذا لم تقضِ ما فاتها من الصوم قبل حلول شهر رمضان التالي، فإن كان عن تقصيرٍ، فيجب عليها دفع كفّارة التأخير أيضاً، فضلاً عن القضاء. أمّا لو أخّرت القضاء لعذرٍ، فلا كفّارة تأخيرٍ عليها. وإذا كان العذر خوف الضرر على رضيعها، فيجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم عندما تتمكّن. أمّا لو كان العذر خوف الضرر عليها، فيسقط عنها القضاء، ويجب أن تدفع فديةً واحدةً عن كلّ يومٍ.

مسألة952) دفع كفّارة المرأة وفديتها على عهدتها هي، وليس واجباً على زوجها، حتّى لو كان إفطارها بسبب الحمل أو الرضاع. وكذلك لا تجب كفّارة الولد وفديته على أبيه. نعم يجوز للزوج أو الأب أن يدفع كفّارة الزوجة أو الابن أو فديتهما بالوكالة عنهما.

مسألة953) الشيخ والشيخة اللذين يشقّ عليهما الصوم، لا يجب عليهما أن يصوما، ويجب عليهما دفع فديةٍ للفقير مدّاً من الطعام (من قبيل القمح والشعير والأرزّ) عن كلّ يومٍ، وإذا كانا عاجزين أصلاً عن الصوم، فالأحوط وجوباً دفع الفدية. وفي كلا الصورتين، إذا تمكّنا من الصوم بعد شهر رمضان، فالأحوط استحباباً أن يقضيا ما فاتهما.

مسألة954) المصاب بداء العطاش أي الذي يعطش كثيراً، بحيث لا يمكنه تحمّل العطش، أو يشقُّ عليه، لا يجب عليه الصوم، ولكن في الصورة الثانية (المشقّة) يجب أن يدفع مدّاً من الطعام للفقير عن كلّ يومٍ، والأحوط وجوباً في الصورة الأولى دفع هذه الفدية أيضاً. وإذا تمكّن من الصوم بعد شهر رمضان، فالأحوط استحباباً أن يقضي ما فاته.

مسألة955) مقدار الفدية نفس مقدار كفّارة التأخير، أي 750 غراماً من القمح أو الدقيق أو الخبز أو الأرزّ وما إلى ذلك من المواد الغذائيّة تعطى للفقير.