كتاب الصوم ----> أحكام قضاء الصوم

أحكام قضاء الصوم

مسألة907) من أغمي عليه واستمرّ في حال الغيبوبة والإغماء يوماً أو أكثر، ما أوجب فوات الصوم الواجب عليه، فلا يجب عليه قضاء صوم تلك الأيّام.

مسألة908) من فاته الصوم بسبب السُكْر، كما لو لم ينوِ الصوم، فصومه باطلٌ، ويجب عليه قضاء صوم ذلك اليوم، حتّى لو بقي ممسكاً طول النهار.

مسألة909) من نوى الصوم، ثمّ سَكِرَ، وبقي بحال السكر تمام النهار أو جزءً منه، فالأحوط وجوباً أن يقضي صوم ذلك اليوم، خصوصاً في حالات السكر الشديد التي توجب زوال العقل.

مسألة910) في المسألتين السابقتين، لا فرق بين أن يكون شرب المسكر محرّماً عليه، أو ليس محرّماً بسبب المرض أو الجهل بالموضوع .

مسألة911) الأيّام التي أفطرتها المرأة بسبب الحيض أو النفاس يجب أن تقضيها بعد شهر رمضان.

مسألة912) إذا لم يصم المكلّف في شهر رمضان بسبب المرض أو الحيض أو النفاس، وتوفّيَ قبل نهاية الشهر المبارك، فلا يجب قضاء تلك الأيّام ـ التي لم يصمها ـ نيابةً عنه.

مسألة913) من لم يصم عدّة أيّامٍ من شهر رمضان لعذرٍ، ولا يعلم عددها، فإن لم يكن يعلم بداية العذر، كما لو لم يعلم، هل سافر في اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان فيكون في ذمّته ستّة أيّامٍ، أم في اليوم السادس والعشرين فيكون في ذمّته خمسة أيّامٍ، يجوز له أن يقضي المقدار الأقلّ. أمّا لو كان يعلم زمن بداية العذر، كما لو كان يعلم أنّه سافر في اليوم الخامس من شهر رمضان، ولكن لا يعلم هل عاد في ليلة العاشر من شهر رمضان فيكون قد فاته صوم خمسة أيّامٍ، أم عاد في ليلة الحادي عشر فيكون قد فاته ستّة أيّامٍ، ففي هذه الصورة، الأحوط وجوباً قضاء المقدار الأزيد.

مسألة914) من كان عليه قضاء صومٍ شهر رمضان من عدّة سنواتٍ، يصحّ منه قضاء ما شاء منها أوّلاً. أمّا لو ضاق الوقت على قضاء ما فاته من صوم شهر رمضان الأخير، كما لو كان عليه قضاء خمسة أيّامٍ من شهر رمضان الأخير، ولم يبقَ إلى شهر رمضان القادم سوى خمسة أيّامٍ، فالأحوط وجوباً في هذه الصورة أن يقضي فوائت شهر رمضان الأخير.

مسألة915) من اشتغل بقضاء صوم شهر رمضان، إذا لم يَضِقْ عليه الوقت، يجوز له أن يُبطل صومه قبل الظهر. أمّا لو ضاق الوقت، بمعنى أنّه لم يبقَ إلى شهر رمضان القادم إلّا مقدار أيّام القضاء، فالأحوط وجوباً أن لا يبطل صومه قبل الظهر أيضاً.

مسألة916) في صوم قضاء شهر رمضان، إذا تعمّد الإفطار بعد الظهر، فيجب عليه التكفير بإطعام عشرة مساكين، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيّامٍ.

مسألة917) إذا كان عليه قضاء صوم شهر رمضان من عدّة سنواتٍ، ولم يعيّن بالنيّة قضاء أيّ سنةٍ منها، فيحسب من قضاء السنة الأولى.

مسألة918) إذا أفطر الإنسان لعذرٍ (كالمرض والسفر)، فإن زال العذر قبل شهر رمضان التالي، فيجب عليه قضاؤه.

مسألة919) من لم يصم في شهر رمضان بسبب المرض، إذا استمرّ مرضه إلى شهر رمضان التالي، يسقط عنه قضاء الصوم، ويجب عليه تسليم مدٍ من الطعام للفقير عن كلّ يومٍ.

مسألة920) إذا لم يصم شهر رمضان بسبب المرض، وشفي من مرضه بعد شهر رمضان، ولكن طرأ عليه فوراً عذر آخر، ولم يتمكّن بسببه من القضاء قبل شهر رمضان التالي، فيجب عليه قضاء صوم تلك الأيّام في السنوات اللاحقة. وهكذا إذا أفطر في شهر رمضان لعذرٍ غير المرض، ثمّ مَرِض بعد شهر رمضان، ولم يتمكّن بسبب المرض من القضاء قبل حلول شهر رمضان التالي، فيجب عليه قضاء صوم تلك الأيّام في السنوات اللاحقة.

مسألة921) من أفطر في شهر رمضان بسبب السفر، إذا بقي في حال السفر إلى شهر رمضان التالي، فلا يسقط عنه قضاء صوم شهر رمضان السابق، والأحوط استحباباً أن يدفع كفّارة التأخير أيضاً.

مسألة922) إذا لم يتمكّن من صيام شهر رمضان، ولا من قضائه أيضاً قبل حلول شهر رمضان التالي بسبب ضعف جسمه، فلا يسقط عنه القضاء، بل يجب أن يقضي عندما يتمكّن. وهكذا من لم يصم لعدّة سنواتٍ، وتاب وعزم على التعويض عنها، فيجب عليه قضاء كلّ ما فاته من الصوم، فإن لم يقدر، يبقى في ذمّته.