كتاب الصوم ----> موارد وجوب القضاء دون الكفارة

موارد وجوب القضاء دون الكفارة

مسألة896) من لا ينوي الصوم في نهار شهر رمضان، أو يصوم رياءً، أو ينوي عدم الصوم، ولكن لا يأتي بشيءٍ من المفطرات، يجب عليه قضاء صوم ذلك اليوم من دون الكفّارة.

مسألة897) من كان جنباً في الليل في شهر رمضان، ولم يستيقظ من النومة الثانية قبل أذان الصبح حسب التفصيل المتقدّم في المسألة 844، يجب عليه القضاء فقط، ولكن يجب عليه البقاء ممسكاً عن المفطرات إلى المغرب.

مسألة898) من نسي غسل الجنابة في شهر رمضان، وصام عدّة أيّامٍ في حال الجنابة، فيجب عليه قضاء صوم تلك الأيّام دون الكفّارة.

مسألة899) في أسحار شهر رمضان، يجوز الإتيان بالمفطرات ما دام لم يحصل له اليقين بطلوع الفجر.

مسألة900) في سحر شهر رمضان، إذا أتى بالمفطر من دون أن يفحص هل طلع الفجر أم لا، ثمّ تبيّن أنّه طلع، فيجب عليه قضاء صوم ذلك اليوم. أمّا لو فعل ذلك بعد الفحص وحصول العلم بعدم طلوع الفجر، ثمّ تبيّن أنّه كان طالعاً، فلا يجب عليه القضاء.

مسألة901) لا يجوز الإفطار في نهار شهر رمضان قبل حصول اليقين بالمغرب.

مسألة902) إذا حصل له اليقين بالمغرب في نهار شهر رمضان بسبب الظلمة أو أخبره بالمغرب من خبرهم حجّةٌ شرعاً فأفطر، ثمّ تبيّن بقاء النهار، فيجب عليه قضاء صوم ذلك اليوم.

مسألة903) إذا ظنّ بدخول الليل بسبب الغيوم فأفطر، ثمّ تبيّن بقاء النهار، فلا يجب عليه قضاء صوم ذلك اليوم.

مسألة904) إذا جاز الإفطار أو وجب لسببٍ ما، كما لو أُكرِه على الإفطار، أو أَلقَى بنفسه في الماء لإنقاذ غريقٍ، ففي هذه الصورة يجب عليه قضاء صوم ذلك اليوم دون الكفّارة.

مسألة905) إذا تمضمض الصائم أثناء الوضوء (لاستحباب إدارة مقدارٍ من الماء في الفم والمضمضة) مع الاطمئنان بعدم ابتلاع الماء، فسبقه إلى الجوف من دون اختيارٍ، فإن كان ذلك لوضوء الصلاة الواجبة فصومه صحيحٌ. أمّا لو كان لغير صلاة الفريضة، أو لغير الوضوء، من قبيل التبرّد ونحوه، ونزل الماء من الحلق، فالأحوط وجوباً قضاء صوم ذلك اليوم.

مسألة906) لا يجوز التمضمض إذا كان يعلم أنّ الماء ينزل من حلقه من دون اختيارٍ أو يبلعه نسياناً.