كتاب الصوم ----> موارد وجوب القضاء وكفّارة العمد

موارد وجوب القضاء وكفّارة العمد

مسألة874) الإتيان بالمفطرات في نهار شهر رمضان مع العمد والاختيار، ومن دون عذرٍ شرعيٍّ كما أنّه مبطلٌ للصوم وموجبٌ للقضاء، فإنّه موجبٌ لكفّارة الإفطار العمديّ أيضاً، سواءٌ أكان يعلم بوجوب الكفّارة أم لا.

مسألة875) إذا أتى بأحد المفطرات لجهله بالحكم الشرعيّ، كما لو كان جاهلاً بأنّ تناول الدواء كسائر المأكولات مبطلٌ للصوم، فتناول الدواء في نهار شهر رمضان، يبطل صومه ويجب عليه القضاء دون الكفّارة.

مسألة876) إذا أتى بفعلٍ يعلم أنّه حرامٌ، ولكن لا يعلم أنّه مبطلٌ للصوم، فكما يجب عليه القضاء، تجب عليه الكفّارة أيضاً على الأحوط.

مسألة877) إذا خرج شيءٌ من جوف الصائم إلى فمه، فلا يجوز ابتلاعه، وإذا ابتلعه عمداً، فيجب عليه القضاء والكفّارة.

مسألة878) إذا نذر شخصٌ صوم يومٍ معيّنٍ، فإن لم يصم ذلك اليوم عمداً، أو أبطل صومه، فتجب عليه الكفّارة .

مسألة879) إذا أفطر في شهر رمضان تعويلاً على خبر من أخبر بحلول المغرب ممّن لا يجوز التعويل على خبره، ثمّ تبيّن عدم حلوله، فيجب عليه القضاء والكفّارة.

مسألة880) من أفطر عمداً، لا تسقط عنه الكفّارة إذا سافر في ذلك اليوم.

مسألة881) الجماع مفطرٌ لكلا الطرفين، وموجبٌ للقضاء والكفّارة عليهما.