كتاب الصوم ----> واجبات الصوم

واجبات الصوم

مسألة800) ما يجب مراعاته في الصوم أمران: 1. النيّة. 2. الاجتناب عن المفطرات.

النيّة مسألة801) يجب أن يكون الصوم مقروناً بالنيّة كسائر العبادات الأخرى، بمعنى أن يكون الامتناع عن الأكل والشرب وسائر مبطلات الصوم بقصد الامتثال لأمر الله تعالى. ويكفي مجرّد القصد والعزم على ذلك، ولا يجب التلفّظ به.

مسألة802) لا يجب تحديد نوع الصوم في صوم شهر رمضان، بل يكفي مجرّد نيّة الصوم، أمّا في غير شهر رمضان، فيجب تحديد نوع الصوم ولو بصورةٍ إجماليّةٍ. فعلى سبيل المثال، من لم يكن في ذمّته صومٌ غير صوم القضاء، فيجب أن ينوي صوم القضاء بالتحديد، أو ينوي الصوم الذي في ذمّته على نحو الإجمال (أي ما في الذمّة). وإذا كان في ذمّته أكثر من نوعٍ من الصوم، من قبيل صوم القضاء والنذر مثلاً، فيجب أن يحدّد أيّ واحدٍ منهما يصوم.

مسألة803) إذا كان المكلّف يعلم أنّ في ذمّته صومٌ ولكن لا يعلم نوعه، فيمكنه أن ينوي ما في الذمّة.

مسألة804) لا يجب صوم يوم الشكّ الذي لا يعلم هل هو آخر شهر شعبان أم أوّل شهر رمضان. ومن أراد صوم ذلك اليوم، لا يمكنه أن ينوي صوم شهر رمضان، بل إمّا أن ينوي صوم آخر شعبان استحباباً أو ينوي صوم القضاء ونحوه. وإذا تبيّن لاحقاً أنّه من شهر رمضان، فيحسب له صوم شهر رمضان، ولا يجب قضاؤه. وإذا تبيّن أثناء النهار أنّه من شهر رمضان، فيجب العدول بنيّته إلى صوم شهر رمضان من تلك اللحظة.

نيّة صوم شهر رمضان مسألة805) بما أنّ صوم شهر رمضان يبدأ من أوّل الفجر، فيجب أيضاً أن لا تتأخّر نيّته عن تلك اللحظة. والأفضل أن ينوي الصوم قبل طلوع الفجر.

مسألة806) يمكن للإنسان في كلّ ليلةٍ من شهر رمضان أن ينوي صوم اليوم التالي، ولكن الأفضل في الليلة الأولى من الشهر أن ينوي صوم كلّ الشهر، ويجدّد النيّة أيضاً في كلّ ليلةٍ.

مسألة807) إذا نوى صوم يوم الغد من أوّل الليل، ثمّ نام ولم يستيقظ قبل طلوع الفجر، أو اشتغل بشيءٍ وغفل عن حلول الصبح، ثمّ التفت بعد ذلك، فصومه صحيح.

مسألة808) في شهر رمضان، لا تصحّ نيّة صوم غير شهر رمضان، إلّا في المسافر الذي لا يمكنه صوم شهر رمضان، ونذر صوماً مستحبّاً في السفر، ففي هذه الصورة يصحّ صوم نذره في شهر رمضان .

مسألة809) إذا تعمّد شخصٌ في ليلة شهر رمضان أن لا ينوي الصوم حتّى طلوع الفجر، فلا يصحّ صومه حتّى لو نوى أثناء النهار، ولكن يجب عليه الإمساك عن المفطرات إلى المغرب، ويقضي ذلك اليوم بعد شهر رمضان.

مسألة810) من لم ينوِ الصوم في شهر رمضان نسياناً أو جهلاً، وتذكّر أثناء النهار، فإن كان قد ارتكب شيئاً من المفطرات، فلا يمكنه أن ينوي الصوم، سواءٌ تذكّر قبل الظهر أم بعده. أمّا إذا لم يرتكب شيئاً من المفطرات، فإن تذكّر بعد الظهر، فلا تصحّ منه نيّة الصوم، وفي كلتا الصورتين يجب الإمساك عن المفطرات إلى المغرب. وإذا التفت قبل الظهر، فالأحوط وجوباً أن ينوي الصوم، ويقضي صوم ذلك اليوم لاحقاً أيضاً.

- نيّة صوم غير شهر رمضان مسألة811) إذا كان على الإنسان صومٌ واجبٌ معيّنٌ غير صوم شهر رمضان، كما لو نذر أن يصوم يوماً معيّناً، فإن لم ينوِ الصوم عمداً حتّى طلع الفجر، فيبطل صومه. أمّا لو نسي النيّة وتذكّر قبل الظهر، فيمكنه أن ينوي الصوم.

مسألة812) في الصوم غير المعيّن، من قبيل صوم الكفّارة أو القضاء، إذا لم ينوِ قبل الظهر (عمداً أو سهواً)، فإن لم يكن قد أتى بشيءٍ من المفطرات، فيمكنه أن ينوي، ويصحّ صومه. أمّا من الظهر وما بعده فلا تصحّ نيّة الصوم.

مسألة813) تصحّ نيّة الصوم المستحبّ في أيّ وقتٍ من النهار، بشرط أن لا يكون قد أتى بشيءٍ من المفطرات إلى تلك اللحظة.

- الاستدامة في النيّة مسألة814) في صوم الواجب المعيّن، من قبيل صوم شهر رمضان والنذر المعيّن، تجب الاستدامة في النيّة من طلوع الفجر إلى المغرب. لذلك إذا عاد عن النيّة أثناء النهار، ونوى عدم الاستمرار بالصوم، يبطل صومه حتّى لو رجع إلى نيّة الاستمرار بالصوم مجدّداً. طبعاً يجب الإمساك عن المفطرات

مسألة815) في صوم الواجب المعيّن، إذا تردّد في أن يستمرّ في صومه أم لا، أو نوى ارتكاب شيءٍ من مبطلات الصوم ولكن لم يرتكبه، فالأحوط وجوباً أن يتمّ صومه، ويقضيه لاحقاً.

مسألة816) في الصوم المستحبّ والواجب غير المعيّن (الذي لا يختصّ وجوبه بيومٍ معيّنٍ)، إذا نوى قطع الصوم أو ارتكاب شيءٍ من مبطلات الصوم أو تردّد، فإن لم يكن قد أتى بشيءٍ من مبطلات الصوم، فيمكنه أن ينوي الصوم مجدّداً قبل الزوال في الواجب غير المعيّن، وقبل الغروب في الصوم المستحبّ.

. الاجتناب عن مبطلات الصوم مسألة817) مبطلات الصوم تسعةٌ: 1. الأكل والشرب؛ 2. الجماع؛ 3. الاستمناء؛ 4. البقاء على الجنابة أو الحيض أو النفاس إلى أذان الصبح؛ 5. الحقنة بالمائع؛ 6. القيء؛ 7. الكذب على الله ورسوله والأئمّة المعصومين "عليهم السلام" (على الأحوط وجوباً)؛ 8. إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق (على الأحوط وجوباً)؛ 9. رمس تمام الرأس في الماء (على الأحوط وجوباً)؛

الأكل والشرب مسألة818) إذا أكل الصائم شيئاً أو شرب عامداً عالماً بطل صومه، سواءٌ أكان المأكول أو المشروب ممّا تعارف أكله أو شربه أم من غيره، من قبيل القرطاس والقماش ونحوهما، وسواءٌ أكان كثيراً أم قليلاً، من قبيل رذاذ الماء أو فتات الخبز الصغير.

مسألة819) إذا أكل الصائم شيئاً أو شرب سهواً لا يبطل صومه. سواءٌ أكان الصوم واجباً أم مستحبّاً.

مسألة820) إذا تعمّد الصائم ابتلاع ما بقي من الطعام بين أسنانه بطل صومه. أمّا إذا لم يكن عالماً بوجود الطعام بين الأسنان، أو لم يكن ابتلاعه عن عمدٍ والتفاتٍ، فلا يبطل.

مسألة821) ابتلاع اللعاب لا يبطل الصوم.

مسألة822) ابتلاع أخلاط الرأس والصدر التي لم تصل إلى فضاء الفم لا يبطل الصوم. أمّا لو وصلت إلى فضاء الفم، فالأحوط وجوباً عدم ابتلاعها.

مسألة823) الأحوط وجوباً أن يجتنب الصائم عن استعمال الإبر المقوّية، والإبر التي تعطى عبر الوريد، وكذلك الأمصال على أنواعها. نعم، لا إشكال في زرق الإبر غير المغذّية في العضل، من قبيل المضادّ الحيويّ أو المسكّن أو إبر التخدير، ولا إشكال أيضاً في الأدوية التي توضع على الجروح.

مسألة824) الأحوط وجوباً للصائم أن يجتنب عن دخان أنواع الدخانيّات والمواد المخدّرة التي يمتصّها البدن عن طريق الأنف أو تحت اللسان.

مسألة825) لا إشكال في تناول الأقراص والحبوب ونحوها إذا اقتضته ضرورة العلاج من المرض، ولكن يبطل الصوم، ويجب القضاء.

مسألة826) إذا اختلط اللعاب بأقراص الدواء التي توضع تحت اللسان أثناء استخدامها، فإذا ألقاه خارج الفم، يصحّ صومه.

مسألة827) إذا التفت أثناء الأكل أنّ الفجر قد طلع، فيجب أن يخرج اللقمة من فمه وإذا ابتلعها يبطل صومه.

مسألة828) خروج الدم من الفم لا يبطل الصوم، ولكن يجب الاحتراز عن وصوله إلى الحلق.

مسألة829) إذا استهلك دم اللثّة والأسنان في اللعاب (اضمحلّ وزال) يحكم بطهارته، وابتلاعه لا يبطل الصوم. وكذلك إذا شكّ بوجود الدم في اللعاب فلا إشكال في ابتلاعه وصومه صحيحٌ.

مسألة830) مضغ الطعام للطفل وتذوّق الطعام ونحو ذلك ممّا لا يصل إلى الحلق عادةً لا يبطل الصوم، حتّى لو وصل إلى الحلق اتّفاقاً ونزل منه من دون اختيارٍ. نعم إذا كان يعلم من أوّل الأمر أنّه يصل إلى الحلق، فمع نزوله من الحلق يبطل صومه.

مسألة831) لا يجوز للإنسان أن يفطر بسبب الضعف، ولكن إذا وصل ضعفه إلى حدٍّ لا يُتَحمَّل عادةً، فيمكنه أن يفطر ويقضيه لاحقاً.

- الجماع مسألة832) الجماع يبطل الصوم حتّى لو لم يخرج المنيّ.

مسألة833) إذا نسي أنّه صائم وجامع فلا يبطل صومه، ولكن يجب عليه الخروج من حالة الجماع فوراً في اللحظة التي يتذكّر فيها، وإلّا فيبطل صومه.

- الاستمناء مسألة834) إذا تعمّد الصائم القيام بعملٍ يوجب خروج المنيّ يبطل صومه.

مسألة835) إذا قام بعملٍ بقصد إخراج المنيّ، فإن لم يخرج، فالأحوط وجوباً أن يتمّ الصوم ويقضيه لاحقاً أيضاً.

مسألة836) إذا خرج المنيّ من الصائم من دون اختياره أثناء النوم أو اليقظة، فلا يبطل صومه.

مسألة837) الاحتلام في النهار لا يبطل الصوم، وإذا كان الصائم يعلم بأنّه إذا نام سيحتلم، يمكنه أن ينام.

مسألة838) إذا استيقظ الصائم من النوم أثناء خروج المنيّ فلا يجب عليه منعه.

مسألة839) إذا احتلم الصائم أثناء نومه في نهار شهر رمضان وفي سائر الأيّام التي يكون فيها صائماً، فلا تجب عليه المبادرة إلى الاغتسال فوراً بعد الاستيقاظ.

- البقاء على الجنابة أو الحيض أو النفاس إلى أذان الصبح مسألة840) إذا كان شخصٌ جُنُباً في الليل في شهر رمضان، فيجب عليه أن يغتسل قبل أذان الصبح (طلوع الفجر)، وإذا لم يغتسل عمداً إلى ذلك الوقت، يبطل صومه، نعم يجب عليه الإمساك عن المفطرات إلى المغرب.

مسألة841) إذا أجنب في الليل في شهر رمضان، وبقي إلى أذان الصبح من دون غسلٍ عن غير عمدٍ، كما لو حصلت الجنابة أثناء النوم وبقي نائماً إلى أذان الصبح، فصومه صحيحٌ.

مسألة842) من أراد الصوم قضاءً، إذا تعمّد البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر، يبطل صومه، وإذا لم يغتسل سهواً فصومه باطلٌ على الأحوط وجوباً.

مسألة843) من أجنب في الليل في شهر رمضان، وكان يعلم أنّه يستيقظ قبل أذان الصبح إذا نام، فإن كان بانياً على عدم الاغتسال لو استيقظ أو متردّداً فيه، ونام ولم يستيقظ، فصومه باطلٌ.

مسألة844) من أجنب وهو مستيقظٌ، أو استيقظ بعد الاحتلام، وكان يعلم أنّه إذا نام لن يستيقظ للغسل قبل أذان الصبح، فلا يجوز له النوم قبل الاغتسال، ولو نام ولم يغتسل قبل الأذان بطل صومه. ولو كان يحتمل أنّه يستيقظ من أجل الغسل قبل أذان الصبح وكان بانياً على الاغتسال أيضاً، لكنّه لم يستيقظ، فصومه صحيحٌ. ولكن لو نام مجدّداً بعد الاستيقاظ، ولم يستيقظ إلى الصبح، فيجب عليه قضاء ذلك اليوم.

مسألة845) إذا نسي غسل الجنابة في شهر رمضان فأصبح جنباً، يصحّ صوم ذلك اليوم. ولكن إذا استمرّ نسيانه عدّة أيّام، فيجب عليه قضاء أيّام النسيان. أمّا الصلاة فباطلةٌ على كلّ حالٍ.

مسألة846) من كان لديه شكٌّ بأنّ البقاء على الجنابة هل يبطل الصوم أم لا، وصام في حال الجنابة، فالأحوط وجوباً بطلان صومه ، ويجب قضاؤه أيضاً. ولكن إذا كان لديه يقينٌ أنّ البقاء على الجنابة لا يبطل الصوم، وصام على هذا الأساس، فصومه صحيحٌ، وإن كانت مراعاة الاحتياط بالقضاء حسنةٌ.

مسألة847) من كانت وظيفته الاغتسال ليلاً في شهر رمضان، إذا لم يتمكّن من الاغتسال بسبب ضيق الوقت أو الضرر من الماء ونحو ذلك، فيجب أن يتيمّم بدلاً من الغسل قبل طلوع الفجر.

مسألة848) من ليس لديه وقتٌ للغسل أو التيمّم في الليل في شهر رمضان، إذا أجنب نفسه يبطل صومه، ويجب عليه القضاء وكفّارة العمد. أمّا لو كان لديه وقتٌ للتيمّم فقط، فإذا أجنب نفسه وتيمّم قبل طلوع الفجر، صحّ صومه.

مسألة849) من كانت وظيفته التيمّم يجوز أن يجنب نفسه في الليل في شهر رمضان المبارك، بشرط أن يكون لديه الوقت الكافي للتيمّم بعد الجنابة.

مسألة850) إذا طهرت المرأة الحائض أو النفساء من الدم، فيجب أن تغتسل قبل طلوع الفجر. وإذا تركت الغسل عمداً، يبطل صومها.

مسألة851) إذا حاضت المرأة الصائمة أو وضعت حملها بطل صومها.

مسألة852) إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس بعد أذان الصبح، فلا يصحّ منها الصوم في ذلك اليوم.

مسألة853) إذا نسيت المرأة غسل الحيض أو النفاس، ثمّ تذكّرت لاحقاً، فصومها في تلك الفترة صحيحٌ، سواءٌ أكان في شهر رمضان أم لا.

- الحقنة مسألة854) الحقنة بالمائع تبطل الصوم حتّى لو كانت للضرورة والعلاج. أمّا الحقنة بالجامد فلا إشكال فيها ولا تبطل الصوم.

- القيء مسألة855) إذا تعمّد الصائم القيء بطل صومه، حتّى لو كان مضطرّاً لفعل ذلك بسبب المرض ونحوه. أمّا لو فعل ذلك سهواً أو من دون اختيارٍ فلا يبطل صومه.

مسألة856) إذا خرج شيءٌ إلى فضاء فم الصائم أثناء التجشّؤ فيجب أن يلقيه خارجاً. ولكن إذا ابتلعه من دون اختيارٍ فصومه صحيحٌ.

- الكذب على الله «عزّ وجلّ» والأنبياء والمعصومين «عليهم السلام» مسألة857) الكذب على الله «عزّ وجلّ» والأنبياء والمعصومين «عليهم السلام» مبطلٌ للصوم على الأحوط وجوباً حتّى لو تاب لاحقاً واعترف بكذبه.

مسألة858) لا إشكال في نقل الروايات الواردة في الكتب والتي لا يعلم الإنسان أنّها كذبٌ، وإن كان الأحوط استحباباً أن ينسبها إلى ذلك الكتاب.

مسألة859) إذا نقل كلاماً عن الله تعالى أو النبيّ أو المعصومين «عليهم السلام» باعتقاد أنّه صحيحٌ، ثمّ تبيّن أنّه كذبٌ، فلا يبطل صومه.

مسألة860) إذا كان الصائم يعلم أنّ الكذب على الله تعالى والنبيّ الأكرم «صلّى الله عليه وآله» يبطل الصوم، ونسب إليهم أمراً يعلم أنّه كذبٌ، ثمّ تبيّن أنّه صحيحٌ، فالأحوط وجوباً أن يتمّ صيامه ويقضيه لاحقاً أيضاً.

مسألة861) إذا سئل الصائم: «هل قال النبيّ صلّى الله عليه وآله هذا الكلام؟»، وأجاب عمداً خلاف الواقع، فالأحوط وجوباً بطلان صومه.

- رمس الرأس في الماء مسألة862) إذا رمس الصائم تمام رأسه في الماء عمداً، فالأحوط وجوباً بطلان صومه، ويجب أن يقضي صوم ذلك اليوم.

مسألة863) لا فرق في حكم المسألة السابقة بين كون البدن أيضاً داخل الماء أثناء رمس الرأس فيه وبين رمس الرأس لوحده في الماء.

مسألة864) إذا رمس نصف رأسه في الماء ثمّ أخرجه، ثمّ رمس النصف الآخر في الماء لم يبطل صومه.

مسألة865) إذا تعمّد رمس تمام رأسه في الماء، ولكن بقي شيءٌ من شعره خارجه، فالأحوط وجوباً بطلان صومه.

مسألة866) إذا شكّ في أنّ تمام رأسه دخل في الماء أم لا، فصومه صحيحٌ.

مسألة867) إذا سقط الصائم في الماء من دون اختياره وغمر الماء تمام رأسه، أو أُدخلَ رأسُه في الماء قسراً، لا يبطل صومه، ولكن يجب أن يبادر إلى إخراج رأسه من الماء فوراً. وكذلك أيضاً إذا نسي أنّه صائمٌ، ورمس رأسه في الماء، فلا يبطل صومه ولكن يجب عليه أن يبادر إلى إخراج رأسه من الماء عندما يتذكّر.

مسألة868) لا يَبطل الصوم بإراقة الماء على الرأس أو الوقوف تحت رشّاش الحمّام.

بعض أحكام مبطلات الصوم مسألة869) يبطل الصوم بارتكاب الأمور المتقدّمة (الأكل والشرب و ...) إذا كان عن عمدٍ واختيارٍ. أمّا إذا لم يكن عن عمدٍ، كما لو زلقت قدمه وسقط في الماء، أو أكل نسياناً، أو أُدخِل شيءٌ إلى حلقه قسراً، فلا يبطل صومه.

مسألة870) إذا أتى الصائم بأحد المفطرات سهواً، ثمّ فعله مجدّداً عمداً باعتقاد أنّ صومه قد بطل، فيبطل صومه.

مسألة871) إذا أُجبر الصائم على الإتيان بأحد المفطرات، كما لو قالوا له: إذا لم تأكل الطعام سنلحق الضرر بك أو بمالك، فأكل دفعاً للضرر، يبطل صومه.

مسألة872) إذا شكّ الصائم في أنّه أتى بشيءٍ من المفطرات أم لا، كما لو شكّ في أنّه ابتلع شيئاً من الماء الذي أدخله إلى فمه أم لا، فصومه صحيحٌ.